هل لديك أسئلة؟
الأسئلة الشائعة
اتصل بنا

النظام الأساس لشركة مركز إيداع الأوراق المالية

النظام الأساس لشركة مركز إيداع الأوراق المالية

(شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة الأولى: التأسيس

تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة شخص واحد مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة وفقاً لما يلي: 

المادة الثانية: اسم الشركة

شركة مركز إيداع الأوراق المالية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة (شركة مساهمة مقفلة).

المادة الثالثة: أغراض الشركة

تشمل أغراض الشركة إيداع وتسوية الأوراق المالية. ولها مزاولة أي نشاط آخر ذي علاقة بأي من ذلك ً وفقا لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه

المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألاّ يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المادة الخامسة: المركز الرئيس للشركة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز أن ينشَئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس إدارة الشركة.

المادة السادسة: مدة الشركة

مدة الشركة (تسعة وتسعون) سنة هجرية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز دائما إطالة هذه المدة لمدة مماثلة أو مدد أخرى بقرار من مالك رأس المال قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

الباب الثاني: رأس المال و الأسهم

حدد رأس مال الشركة ب (400,000,000) أربعمئة مليون ريال سعودي مقسم إلى(40) أربعين مليون سهم اسمي متساوي القيمة، قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم

أكتتب المالك في كامل أسهم رأس المال البالغة (400,000,000) أربعمئة مليون ريال سعودي دفع من قيمتها (400,000,000) أربعمئة مليون ريال سعودي أودعت لدى البنك السعودي البريطاني (ساب).

المادة التاسعة: بيع الأسهم

لا يجوز لمالك رأس المال بيع جزء من أسهمه أو كلها إلا بعد إصدار القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، كما يلتزم المالك بإبلاغ الوزارة بعزمه على البيع.

المادة العاشرة: زيادة رأس المال

لمالك رأس المال أن يقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً، ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

 المادة الحادية عشرة: تخفيض رأس المال

لمالك رأس المال أن يقرر تخفيض رأس المال إذا زاد عن حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس.

فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاًّ أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

الباب الثالث: مجلس الإدارة

المادة الثانية عشرة: إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين – بعد الحصول على موافقة مجلس هيئة السوق المالية - لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات

المادة الثالثة عشرة: انتهاء عضوية المجلس

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز لمالك رأس المال في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

المادة الرابعة عشرة: المركز الشاغر في المجلس

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان لمالك رأس المال أن يعين عضواً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ الوزارة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على مالك رأس المال خلال ستين يوماً تعيين العدد اللازم من الأعضاء.

المادة الخامسة عشرة: صلاحيات المجلس 

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، والإشراف على شؤونها، وللمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات التي يحق للشركة إجراءها بموجب هذا النظام الأساس، أو عقد التأسيس أو بغير ذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، ولمجلس الإدارة صلاحية إنشاء شركات تابعة وشراء الأراضي والعقارات وإيجارها واستئجارها وشراء وبيع ورهن وفك رهن الأصول والمنقولات باسم الشركة ونيابة عنها وتوقيع صكوك الإفراغ والعقود الخاصة بذلك واستلام وبذل الثمن ً وفقا لمصلحة الشركة. وللمجلس صلاحية تعيين وعزل الموظفين والعمال وتحديد أجورهم وطلب واستخراج التأشيرات والإقامات ورخص العمل واستقدام الموظفين والعمال ونقل خدماتهم وإصدار اللوائح المالية والإدارية وجميع اللوائح اللازمة لعمل الشركة. وللمجلس صلاحية التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيهاالشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل، والتوقيع على الاتفاقيات والعقود وصلاحية بيع وشراء ورهن العقارات والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات المصرفية داخل وخارج المملكة وفتح وتسوية الاعتمادات المستندية والسحب والإيداع من حسابات الشركة لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية بكافة أنواعها والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية. وللمجلس صلاحية إبرام التزامات أو قروض أو تسهيلات مالية ً أيا كانت مدتها. ولمجلس الإدارة في الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة.

ويحق لمجلس الإدارة- في حدود اختصاصه- أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. ومع ذلك لا يحق لمجلس الإدارة التبرع بشيء من أموال الشركة إلا في الحدود المقررة في الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة

المادة السادسة عشرة: مكافأة أعضاء المجلس

تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها- إن وجدت -كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن ، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل ً أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

المادة السابعة عشرة: صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

ويكون لرئيس المجلس الحق بدعوة المجلس إلى الاجتماع، ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات الجمعيات العامة ويمثل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجان فض المنازعات باختلاف أنواعها وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والأفراد والشركات وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والخاصة والبنوك والمصارف والبيوت المالية السعودية وغير السعودية،. وإصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والإقرار والتحكيم وقبول الأحكام والاعتراض عليها نيابة عن الشركة والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك في تأسيسها مع كافة تعديلاتها وملاحقها والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والإفراغ أمام كتاب العدل والجهات الرسمية واتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والأشخاص المرخص لهم وشركات الوساطة والبيوت المالية والضمانات والكفالات والرهون، وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع والدخول في المناقصات وفتح الحسابات المصرفية و الاستثمارية والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة الأوراق التجارية وتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وعزلهم من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها. ويقوم الرئيس بكافة المهام الأخرى التي يعهد بها إليه المجلس وهذا النظام الأساسي، ولرئيس المجلس حق توكيل غيره أو تفويضه في عمل أو أعمال معينه من صلاحيته، وللوكيل أو المفوض توكيل أو تفويض غيره لممارسة هذه الأعمال.

ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بإثبات مداولات المجلس وقراراته وتدوينها وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الإدارة، ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه وأمين السر على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أي منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

المادة الثامنة عشرة: اجتماعات المجلس

يجتمع مجلس الإدارة بشكل دوري ً وفقا لما يراه المجلس على ألا تقل هذه الاجتماعات عن أربع اجتماعات في السنة بدعوة من رئيسه، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء

المادة التاسعة عشرة: نصاب اجتماع المجلس

لا يكون اجتماع المجلس ً صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس ً وفقا لما يحدده المجلس

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ويجوز لمجلس الإدارة في الأمور العاجلة إصدار القرارات بالتمرير من خلال عرضها على الأعضاء متفرقين إلا إذا طلب أحد الأعضاء من المجلس ً -كتابة - الاجتماع لمناقشة هذه القرارات.  وتصدر هذه القرارات حال إقرارها بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وتقدم للمجلس في أول اجتماع تالٍ له.

المادة العشرون: مداولات المجلس

تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الادارة وأمين السر.

البـاب الرابع: الجمعـيات

المادة الحادية والعشرون: حضور الجمعيات

للمكتتب المالك حق حضور الجمعية التأسيسية، وله أن يوكل عنه شخصاً آخر كما له حق حضور الجمعيات العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة

المادة الثانية والعشرون: الجمعية التأسيسية

تنعقد الجمعية التأسيسية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتأسيس الشركة ويشترط لصحة الاجتماع حضور المالك أو من يوكله.

المادة الثالثة والعشرون: اختصاصات الجمعية التأسيسية

تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الواردة بالمادة (الثالثة والستون) من نظام الشركات.

المادة الرابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك

المادة الخامسة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر القرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

المادة السادسة والعشرون: دعوة الجمعيات

تنعقد الجمعيات العامة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين ً يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بواحد وعشرون ً يوما على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر

المادة السابعة والعشرون: سجل حضور الجمعيات

يسجل المالك أو من يوكله في كشف حضور الجمعية العامة في مركز الشركة الرئيسي.

المادة الثامنة والعشرون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا بحضور المالك أو من يوكله وفي حال عدم حضوره يتم الدعوة لاجتماع ثاني خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق.

المادة التاسعة والعشرون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ً صحيحا إلا بحضور المالك أو من يوكله وفي حال عدم حضوره يتم الدعوة لاجتماع ثاني خلال الثلاثين ً يوما التالية للاجتماع السابق.

المادة الثلاثون: المناقشة في الجمعيات

للمالك أو من يوكله حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر

المادة الحادية والثلاثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء الحضور والقرارات التي اتخذت وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها.

البـاب الخامس: لجنة المراجعة

المادة الثانية والثلاثون: تشكيل اللجنة

تشكل بقرار من مالك رأس المال لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضاؤها عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

المادة الثالثة والثلاثون: نصاب اجتماع اللجنة

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة الرابعة والثلاثون: اختصاصات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

المادة الخامسة والثلاثون: تقارير اللجنة

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها بشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين ً يوما على الأقل تزويد مالك رأس المال بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية

البـاب السادس: مراجع الحســابـات

المادة السادسة والثلاثون: تعيين مراجع الحسابات

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

المادة السابعة والثلاثون: صلاحيات مراجع الحسابات

لمراجع الحسابات في أيّ وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.

البـاب السابع: حسـابات الشركة وتوزيع الأربـاح

المادة الثامنة والثلاثون: السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية.

المادة التاسعة والثلاثون: الوثائق المالية

  1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.
  2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف مالك رأس المال قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامةبواحد وعشرين ً يوما على الأقل.
  3. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة الأربعون: توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية- بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى- على الوجه الآتي:

  1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
  2. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
  3. يوزع من الباقي بعد ذلك على المالك نسبة من رأس مال الشركة المدفوع وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العامة العادية

المادة الحادية والأربعون: استحقاق الأرباح

يستحق مالك رأس المال حصته في الأرباح وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.

المادة الثانية والأربعون: خسائر الشركة

  1. إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة مالك رأس المال ليقرر خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا النظام.
  2. وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم يتخذ مالك رأس المال قراراً خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

البـاب الثامن: المنازعات

المادة الثالثة والأربعون: دعوى المسؤولية

لمالك رأس المال رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، ولا يجوز لمالك رأس المال رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً، ويجب على مالك رأس المال أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

البـاب التاسع: حل الشركة وتصفيتها

المادة الرابعة والأربعون: انقضاء الشركة

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من مالك رأس المال ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية على خمس سنوات ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي، وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل أعضاء مجلس الإدارة قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي ويبقى لمالك رأس المال خلال مدة التصفية اختصاصاته التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

البـاب العاشر: أحكام ختامية

المادة الخامسة والأربعون

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

المادة السادسة والأربعون

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه.

هل لديك أسئلة؟
الأسئلة الشائعة
اتصل بنا